شمس الدين السخاوي
288
البلدانيات
عنهما - أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا يبع بعضكم على بيع بعض » . ونهى عن النّجش ، ونهى عن بيع حبل الحبلة ، ونهى عن المزابنة ، والمزابنة بيع الثّمر بالتمر كيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا . هذا حديث صحيح . أخرجه البخاري في « صحيحه » « 1 » عن عبد اللّه بن يوسف ؛ ما عدا الجملة الثانية فعن القعنبي « 2 » . وكذا أخرج أبو داود في « سننه » « 3 » الجملة الأولى والثالثة عنه . والبخاري « 4 » أيضا : الأولى والرابعة عن إسماعيل بن أبي أويس ، وهو أيضا « 5 » والنسائي « 6 » الثانية عن قتيبة . وكذا أخرج النسائي « 7 » الأولى عنه ، وأخرج مسلم « 8 » ما عدا الثالثة عن يحيى بن يحيى ، وابن ماجة « 9 » الأولى عن سويد بن سعيد ، والثانية عن مصعب الزهري وأبي حذافة ، ثمانيتهم عن مالك « 10 » . فوقع لنا بدلا لهم عاليا .
--> ( 1 ) ( 2165 ) . ( 2 ) ( 2142 ) . ( 3 ) ( 3436 ) و ( 3380 ) . ( 4 ) ( 2139 ) ( 2171 ) . ( 5 ) ( 6963 ) . ( 6 ) 7 / 258 . ( 7 ) 7 / 258 . ( 8 ) ( 1412 ) بعد ( 1514 ) ، و ( 1516 ) ، و ( 1542 ) . ( 9 ) ( 2171 ) و ( 2173 ) . ( 10 ) انظر « الموطأ » ( 1994 ) ( 2406 ) ( 2453 ) .